الحر العاملي

346

وسائل الشيعة ( آل البيت )

14 - باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به ( 23816 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . ( 23817 ) 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه : علي دينك ، قال : يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده ، وقال : أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .

--> الباب 14 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 99 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان ، وفي الحديث 1 من الباب 91 من أبواب الوصايا . ( 1 ) التهذيب 6 : 187 / 392 ، و 9 : 167 / 680 . ( 2 ) الفقيه 4 : 167 / 582 . 2 - التهذيب 6 : 188 / 397 . ( 1 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي البابين 2 ، 3 من أبواب الضمان . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .